ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
وفي المقنع : وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد ( 1 ) . 32 - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ) ( 17433 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم ) ( 1 ) قال : " هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردها عليه بغير نكاح " . ( 17434 ) 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينكح أمته من رجل ، قال : " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد من الامر شئ " الخبر . ( 17435 ) 3 - وعن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : " إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) فليس للعبد من الامر شئ " .
--> ( 1 ) المقنع ص 145 . الباب 32 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 232 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 264 - 265 ح 48 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51 . ( 1 ) النحل 16 : 75 .